للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - حكم التسمية.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم التسمية:

تسمية الصداق في العقد مستحبة.

المسألة الثانية: التوجيه:

مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (زوجتكها بما معك من القرآن) (١).

٢ - تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.

[المطلب السادس ما يصح مهرا]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - ما يصح مهرا.

٢ - ما لا يصح مهرا.

٣ - المهر بتعليم القرآن.


(١) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>