[المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - حكم التسمية.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم التسمية:
تسمية الصداق في العقد مستحبة.
المسألة الثانية: التوجيه:
مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (زوجتكها بما معك من القرآن) (١).
٢ - تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.
[المطلب السادس ما يصح مهرا]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - ما يصح مهرا.
٢ - ما لا يصح مهرا.
٣ - المهر بتعليم القرآن.
(١) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute