للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: ما يصح مهرا:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابط ما يصح مهرا.

٢ - الأمثلة.

الفرع الأول: ضابط ما يصح مهرا:

كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا كما قال المؤلف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يصح مهرا ما يأتي:

١ - النقود وهي الأصل.

٢ - العروض ومنها ما يأتي:

أ) الأرض.

ب) البيوت.

جـ) الأجهزة.

د) الحيوانات.

هـ) الأثاث.

٣ - المنفعة ومنها ما يأتي:

أ) عمارة المساكن.

ب) خياطة الملابس.

ج) إصلاح الأجهزة والمعدات.

د) حرث الأرض.

هـ) تعليم العلم المباح.

و) نقل الأثاث.

المسألة الثانية ما لا يصح مهرا:

وفيه فرعان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أنواعه.

الفرع الأول: ضابط ما لا يصح مهرا:

كل ما لا يصح ثمنا ولا أجرة لا يصح مهرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>