للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس الشك في الرضاع]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - الشك في الرضاع.

٢ - الشك في كمال الرضاع.

٣ - الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله وبين قوله:

أو شكت المرضعة.

[المطلب الأول الشك في الرضاع]

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الشك في الرضاع.

٢ - ثبوت الرضاع مع الشك.

المسألة الأولى: معنى الشك في الرضاع:

الشك في الرضاع: هو الشك في حصوله، بأن لم يعلم هل رضع الطفل أم لم يرضع، ويمكن أن يحصل هذا لو جعل الطفل عند حاضنة ترضع الأطفال الذين تحضنهم وشكت هل أرضعت هذا الطفل مع من أرضعتهم أو لم ترضعه.

المسألة الثانية: ثبوت الرضاع مع الشك:

وفيها فرعان هما:

١ - الثبوت.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الثبوت:

إذا شك في الرضاع لم يحكم بثبوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>