للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الرأة الواحدة: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قبلها وهو المشرع ولنا فيه أسوة حسنة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنها اجتهادات في مقابل النص فلا يعول عليها.

الفرع الثاني: اليمين:

وفيه أمران هما:

١ - المشروعية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: المشروعية:

قيل: إنه لم يشهد على الرضاع إلا امرأة واحدة تستحلف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحلاف الرأة لقبول شهادتها في الرضاع إذا انفردت: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: تستحلف (١).

والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تستحلف لما يأتي:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستحلفها.

٢ - أنها لا تجلب بهذه الشهادة لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا.


(١) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع (١٣٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>