الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الرأة الواحدة: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قبلها وهو المشرع ولنا فيه أسوة حسنة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنها اجتهادات في مقابل النص فلا يعول عليها.
الفرع الثاني: اليمين:
وفيه أمران هما:
١ - المشروعية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: المشروعية:
قيل: إنه لم يشهد على الرضاع إلا امرأة واحدة تستحلف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحلاف الرأة لقبول شهادتها في الرضاع إذا انفردت: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: تستحلف (١).
والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تستحلف لما يأتي:
١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستحلفها.
٢ - أنها لا تجلب بهذه الشهادة لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا.
(١) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع (١٣٩٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute