للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني،

٣ - توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة المرأة الواحدة بما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الأمة السوداء، وفرق بها بين الزوجين (١).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة امرأتين: بأنه إذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين فالنساء أولى.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة أربع نساء: بأن كل امرأتين برجل، فإذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين لم يقبل من النساء إلا أربع نساء.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة المرأة الواحدة.


(١) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>