للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الرضاع بشهادة النساء: أن دليله نص في الموضوع.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه عام ودليل القول الآخر خاص، والخاص مقدم على العام.

المسألة الثانية: نصاب الشهادة:

وفيها فرعان هما:

١ - النصاب

٢ - اليمين.

الفرع الأول: النصاب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نصاب الشهادة من النساء على الرضاع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة.

القول الثاني: أنه لا يقبل فيه إلا امرأنين.

القول الثالث: أنه لا يقبل فيه إلا أربع نساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>