١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الرضاع بشهادة النساء: أن دليله نص في الموضوع.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه عام ودليل القول الآخر خاص، والخاص مقدم على العام.
المسألة الثانية: نصاب الشهادة:
وفيها فرعان هما:
١ - النصاب
٢ - اليمين.
الفرع الأول: النصاب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في نصاب الشهادة من النساء على الرضاع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
القول الثاني: أنه لا يقبل فيه إلا امرأنين.
القول الثالث: أنه لا يقبل فيه إلا أربع نساء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute