للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفروع الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الرضاع بشهادة النساء على قولين:

القول الأول: أنه يثبت بها.

القول الثاني: أنه لا يثبت بها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة النساء بالرضاع بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل في الرضاع شهادة امرأة (١).

٢ - أن الرضاع مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فتقبل شهادة النساء.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه عدم قبول شهادة النساء في الرضاع، قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (٢).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:


(١) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (٨٨).
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>