للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث حكم النكاح]

قال المؤلف - رحمه الله - وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - بيان حكم النكاح.

٢ - المفاضلة بينه وبين العبادة.

[المطلب الأولى حكم النكاح]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم النكاح في دار الإسلام.

٢ - حكم النكاح في دار الحرب.

المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام:

وفيها فرعان هما:

١ - حال القدرة الجنسية.

٢ - حال عدم القدرة الجنسية.

الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية:

وفيه أمران هما:

١ - حال خوف العنت.

٢ - حال الآمن من العنت.

الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت:

وفيه جانبان هما:

١ - أسباب خوف العنت.

٢ - حكم النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>