للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه زوال الحضانة عن الأنثى بعد الزواج:

وجه زوال حضانة الأنثى بعد الزواج: أن الحضانة لحفظها وتربيتها، فإذا تزوجت كانت في حضن الزوج وانتقل ذلك إليه فزالت حضانة الأقارب عنها.

[المطلب الحادي عشر استقلال المحضون]

استقلال المحضون ينبني على زوال الحضانة وقد تقدم ذلك.

[المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ثم لذوي أرحامه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - حضانة النساء.

٢ - حضانة الرجال.

المسألة الأولى: حضانة النساء:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلتهن.

٢ - حضانتهن.

الفرع الأول: الأمثلة:

من نساء ذوي الأرحام ما يأتي:

١ - أمهات أبي الأم.

٢ - بنات الإخوة.

٣ - الخالات.

٤ - العمات.

٥ - بنات الأخوال.

٦ - بنات الأعمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>