للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه الزوال:

وجه زوال الحضانة عن الذكر بالرشد: أن سبب الحضانة عجز المحضون عن القيام بمصالحه، فإذا رشد زال عنه هذا العجز واستطاع القيام بمصالحه وعرف ما ينفعه وما يضره فجاز له الاستقلال.

الأمر الثاني: توجيه اشتراط الرشد:

وجه اشتراط الرشد لزوال الحضانة: أن الحضانة لحاجة المحضون وحاجته إلى الحضانة قبل الرشد لا تزال قائمة؛ لأنه لا يدرك ما يضره وما ينفعه ولا يستطيع القيام بمصالحه فتستمر الحضانة عليه.

المسألة الثانية: إذا كان المحضون أنثى:

وفيها فرعان هما:

١ - زوال الحضانة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: زوال الحضانة:

إذا كان المحضون أنثى لم تزل حضانتها ولم يحق لها الاستقلال. فتبقى حضانتها حتى تتزوج.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه عدم زوال الحضانة قبل الزواج.

٢ - زوال الحضانة بالزواج.

الأمر الأول: توجيه عدم زوال الحضانة قبل الزواج:

وجه عدم زوال الحضانة عن الأنثى قبل الزواج: أن استقلالها يعرضها للفساد وطمع الفساق بها فلا تمكن منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>