وجه زوال الحضانة عن الذكر بالرشد: أن سبب الحضانة عجز المحضون عن القيام بمصالحه، فإذا رشد زال عنه هذا العجز واستطاع القيام بمصالحه وعرف ما ينفعه وما يضره فجاز له الاستقلال.
الأمر الثاني: توجيه اشتراط الرشد:
وجه اشتراط الرشد لزوال الحضانة: أن الحضانة لحاجة المحضون وحاجته إلى الحضانة قبل الرشد لا تزال قائمة؛ لأنه لا يدرك ما يضره وما ينفعه ولا يستطيع القيام بمصالحه فتستمر الحضانة عليه.
المسألة الثانية: إذا كان المحضون أنثى:
وفيها فرعان هما:
١ - زوال الحضانة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: زوال الحضانة:
إذا كان المحضون أنثى لم تزل حضانتها ولم يحق لها الاستقلال. فتبقى حضانتها حتى تتزوج.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه عدم زوال الحضانة قبل الزواج.
٢ - زوال الحضانة بالزواج.
الأمر الأول: توجيه عدم زوال الحضانة قبل الزواج:
وجه عدم زوال الحضانة عن الأنثى قبل الزواج: أن استقلالها يعرضها للفساد وطمع الفساق بها فلا تمكن منه.