للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الأثر:

إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر بأن كان الزوج مصاحبا للزوجة ويستمتع بها، أو لم يكن السفر هو المفوت للاستمتاع بأن كان لدى الزوجة مانع حيض أو نفاس، لم يؤثر السفر في وجوب النفقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير السفر في وجوب النفقة إذا لم يفت به الاستمتاع أو لم يكن هو الفوت للاستمتاع: بأن سقوط النفقة بالسفر لتفويته الاستمتاع، فإذا لم يفت به أو لم يكن هو المفوت له لم تسقط النفقة به لعدم أثره في تفويت الاستمتاع كما لو لم يوجد.

الجزئية الثانية: إذا فات الاستمتاع بالسفر:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا فات الاستمتاع بسفر الزوجة في حاجتها من غير إذن الزوج فلا نفقة لها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه سقوط نفقة الزوجة بسفرها بلا إذن لحاجتها إذا فوت الاستمتاع: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد فات بفعل الزوجة من غير إذن فيسقط ما يقابله وهو النفقة.

[المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الإنفاق.

٢ - مصدر الإنفاق.

٣ - صفة الإنفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>