للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: الإنفاق:

وفيها أربعة فروع:

١ - حكم الإنفاق.

٢ - دليله.

٣ - شرط الإنفاق.

٤ - الرجوع إلى الحاكم فيه.

الفرع الأول: حكم الإنفاق:

إذا لم يمكن الحصول على النفقة بإذن الزوج جاز الإنفاق من غير إذنه.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على الإنفاق بغير إذن الزوج: ما ورد أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (١).

ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أن تأخذ كفايتها بغير إذن زوجها.

الفرع الثالث: شرط الإنفاق من غير إذن:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان الشرط.

٢ - توجيه الشرط.

٣ - دليل الشرط.

٤ - ما يتحقق به الشرط.

الأمر الأول: بيان الشرط:

شرط الإنفاق من غير إذن الزوج: ألا يمكن الحصول على النفقة بإذنه.


(١) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه (٥٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>