للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المراد بالعود الوطء: بأن الظهار يمين على ترك الوطء وكفارة اليمين لا تجب إلا بالحنث، والحنث في الظهار بالوطء؛ لأنه المحلوف على تركه، فلا تجب الكفارة قبله.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن المراد بالعود العزم على الوطء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن المراد بالعود العزم: أن أدلته أظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم وجوب الكفارة قبل الوطء لا يمنع إخراجها قبله؛ لأنَّ سبب وجوبها قد وجد وهو الظهار وفعل العبادة بعد انعقاد سبب وجوبها جائز ولو كان قبل وجوبها (١). وإخراج كفارة الظهار قبل الوطء جعل شرطا لحله، وليس لوجوبها قبله.

[المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة]

وفيه مسألتان هما:


(١) القاعدة الرابعة من قواعد ابن رجب، شرح التحفة (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>