ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الأمر بتحرير الرقبة على العود، ولو كانت تجب قبله لما رتب عليه.
المسألة الثانية: المراد بالعود:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بالعود في قوله تعالى:{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} على أقوال منها:
١ - أنَّه العزم على الوطء.
٢ - أنَّه الوطء نفسه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بأن المراد بالعود العزم بما يأتي:
١ - أن الله أوجب التكفير قبل التماس، وهو الوطء، فلو كان المراد بالعود الوطء، لكان التماس سابقا للتكفير، وهو خلاف ظاهر الآية، فيتعين حمل العود على العزم ليتفق مع ظاهرية الآية.
٢ - القصد من الظهار التحريم، والعزم على الوطء عود عن هذا القصد.
٣ - أن الظهار تحريم وإرادة الاستباحة عود عن هذا التحريم.