وجه اشتراط انتفاء معرفة الشاهد والمعامل للأجنبية من غير نظر: أن الهدف من إباحة النظر معرفة الشهود عليها، والمعاملة معها فإذا حصلت المعرفة من غيره انتفت الحاجة إليه، فعاد إلى أصله، وهو المنع لعدم المبيح.
[الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب]
وفيه أمران هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
[الأمر الأول: بيان الشروط]
يشترط لجواز نظر الطبيب إلى الأجنبية ألا يوجد من يقوم مقامه من النساء.
[الأمر الثاني: التوجيه]
وجه اشتراط عدم من يقوم مقام الطبيب من النساء: أن إباحة نظر الطبيب إلى الأجنبية منوط بالحاجة، فإذا وجد من يقوم مقامه من النساء انتفت الحاجة إليه فعاد الحكم إلى أصله وهو المنع لعدم السبب المبيح.