للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت على المطلقات كتمان ما في أرحامهن، والمراد به الحيض والحمل، ولو كانت لا تقبل دعواهن ما حرم عليهن الكتمان؛ لأنه لا ينبني عليه إذًا حكم.

[المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان عدم الإمكان.

٢ - القبول.

المسألة الأولى: بيان عدم إمكان القبول:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كانت الدعوى بالقروء.

٢ - إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.

الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:

وفيه أمران هما:

١ - إذا اعتبرت القروء الحيض.

٢ - إذا اعتبرت القروء الأطهار.

الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:

الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الحيض: ما قل عن تسعة وعشرين يوما ولحظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>