ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت على المطلقات كتمان ما في أرحامهن، والمراد به الحيض والحمل، ولو كانت لا تقبل دعواهن ما حرم عليهن الكتمان؛ لأنه لا ينبني عليه إذًا حكم.
[المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان عدم الإمكان.
٢ - القبول.
المسألة الأولى: بيان عدم إمكان القبول:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كانت الدعوى بالقروء.
٢ - إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.
الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:
وفيه أمران هما:
١ - إذا اعتبرت القروء الحيض.
٢ - إذا اعتبرت القروء الأطهار.
الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:
الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الحيض: ما قل عن تسعة وعشرين يوما ولحظة.