للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإلزام؛ لأنه يلزم عليه احلال المطلقة مع إنكار حلها، وهي لا تحل بالإلزام بالحل من غير سببه.

الأمر الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن القياس على النكاح.

٢ - الجواب عن القياس على إشارة الناطق.

الجانب الأول: الجواب عن القياس على النكاح:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن النكاح ابتداء للاستباحة فلم يكف فيه الفعل، والرجعة استدامة للاستباحة فكفى فيها الفعل؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.

الجانب الثاني: الجواب عن قياس الوطء على اشارة الناطق:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإشارة خفية ويتطرق إليها الاحتمال بخلاف الوطء إذا صحبته النية فإن تطرق الاحتمال إليه بعيد.

[المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة الأفعال من غير الوطء.

٢ - حصول الرجعة بها.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الاستمتاع الفعلي بالرجعية من غير الوطء ما يأتي:

١ - القبلة.

٢ - اللمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>