بالإلزام؛ لأنه يلزم عليه احلال المطلقة مع إنكار حلها، وهي لا تحل بالإلزام بالحل من غير سببه.
الأمر الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن القياس على النكاح.
٢ - الجواب عن القياس على إشارة الناطق.
الجانب الأول: الجواب عن القياس على النكاح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن النكاح ابتداء للاستباحة فلم يكف فيه الفعل، والرجعة استدامة للاستباحة فكفى فيها الفعل؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
الجانب الثاني: الجواب عن قياس الوطء على اشارة الناطق:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإشارة خفية ويتطرق إليها الاحتمال بخلاف الوطء إذا صحبته النية فإن تطرق الاحتمال إليه بعيد.
[المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة الأفعال من غير الوطء.
٢ - حصول الرجعة بها.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاستمتاع الفعلي بالرجعية من غير الوطء ما يأتي: