٢ - الجواب عن قياس وطء الرجعية على وطء الأمة المبيعة.
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج باستلزام الوطء للرغبة في الرجعة واستمرار النكاح:
يجاب عن ذلك: بأن الوطء لا يلزم منه الرغبة؛ لأنه يحصل ممن لا رغبة له كما تقدم في الاستدلال للقول الراجح.
الجانب الثاني: الجواب عن قياس وطء الرجعية على وطء الأمة المبيعة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: منع بطلان الخيار بالوطء من غير نية الفسخ.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن إبطال الخيار بالوطء من غير نية الفسخ من باب الاستدلال بالوطء على نية الفسخ حفاظا على حق الطرف الآخر؛ لأنه لو قبل ادعاء عدم نية الفسخ لأمكن كل واحد أن يدعي ذلك ويستمر على خياره، وهذا بخلاف وطء الرجعية من غير نية الرجعة فلا يجوز أن يلزم به نية الرجعة مع إنكارها؛ لأنه يترتب عليه الإحلال بالإلزام لما لا يحل