للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: ما يجب:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

الذي يجب للخادم من النفقة ما يجب لزوجة المعسر من القوت واللباس ووسائل النظافة والتنظيف دون ما زاد على ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الخادم بزوجة الفقير في النفقة أن ذلك تحصل به الكفاية وما زاد عليه يراد للتجميل والتجمل من الخادم غير مطلوب.

المطلب الرابع (*) وقت الوجوب

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - بيان وقت الوجوب.

٢ - توجيهه.

٣ - أثر الموانع من الوطء على وجوب النفقة بعد التسليم.

المسألة الأولى: بيان وقت الوجوب:

وقت وجوب نفقة الزوجة هو وقت بذل تسليم الزوجة لزوجها من غير مانع منها، فمتى بذل تسليمها للزوج من غير مانع منها وجبت نفقتها عليه، سواء تسلمها أم لا، ومتى لم يبذل التسليم لم يجب لها عليه نفقة.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

<<  <  ج: ص:  >  >>