للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام.

٢ - إذا كان التكفير بالإطعام.

المسألة الأولى: إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان وقت الإخراج.

٢ - الدليل.

الفرع الأوّل: بيان وقت الإخراج:

إذا كانت كفارة الظهار عتقا أو صياما وجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، فلا تجب قبله.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب إخراج كفارة الظهار قبل الوطء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) (٣).

المسألة الثانية: إذا كان التكفير بالإطعام:

وقد تقدم ذلك في حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير.


(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].
(٢) سورة المجادلة، الآية: [٤].
(٣) سنن الترمذي، باب ما جاء في المظاهر بواقع قبل أن يكفر (١١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>