الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط النفقة ما يأتي:
١ - أن إسقاط النفقة في حكم ضمان فوات المنفعة والإذن بالسفر إذن بتفويتها، والإذن ينافي الضمان.
٢ - أن الزوج هو الذي فوت المنفعة على نفسه بالإذن، والضمان على المتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزئية الثانية: سفر الزوجة لحاجتها بغير إذن الزوج:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر.
٢ - إذا فات الاستمتاع بالسفر.
الجزئية الأولى: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر:
١ - الأمثلة.
٢ - أثر السفر على النفقة.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم فوات الاستمتاع بالسفر ما يأتي:
١ - أن يصاحب الزوج الزوجة ويستمتع بها في السفر.
٢ - أن تكون مدة السفر حائضا أو نفساء، فيكون فوات الاستمتاع بالحيض أو النفاس وليس بالسفر.
الفقرة الثانية: أثر السفر على النفقة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute