للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم سقوط النفقة ما يأتي:

١ - أن إسقاط النفقة في حكم ضمان فوات المنفعة والإذن بالسفر إذن بتفويتها، والإذن ينافي الضمان.

٢ - أن الزوج هو الذي فوت المنفعة على نفسه بالإذن، والضمان على المتلف.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزئية الثانية: سفر الزوجة لحاجتها بغير إذن الزوج:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر.

٢ - إذا فات الاستمتاع بالسفر.

الجزئية الأولى: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - أثر السفر على النفقة.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم فوات الاستمتاع بالسفر ما يأتي:

١ - أن يصاحب الزوج الزوجة ويستمتع بها في السفر.

٢ - أن تكون مدة السفر حائضا أو نفساء، فيكون فوات الاستمتاع بالحيض أو النفاس وليس بالسفر.

الفقرة الثانية: أثر السفر على النفقة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>