الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاعتداد بثلاثة أشهر: أن الناسية لعادتها من ذوات القروء ولها حيض حكما تدع فيه الصلاة والصيام وهما آكد من العدة فتعتد به من باب أولى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن اعتداد من ارتفع حيضها ولم تدر سببه سنة محل نظر كما تقدم.
الجواب الثاني: على التسليم باعتداد من ارتفع حيضها سنة فإنها تختلف عن المستحاضة، وذلك من وجهان:
الوجه الأول: أن من ارتفع حيضها لا حيض لها فتعتد به، بخلاف المستحاضة فلها حيض.
الوجه الثاني: أن تربص من ارتفع حيضها للتحقق من براءة الرحم من الحمل، وهذا لا يوجد في المستحاضة لأنها لا تحمل.
المسألة الخامسة: المستحاضة المبتدأة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيادْ المراد بالمستحاضة المبتدأة.
٢ - العدة.
الأول: بيان المراد بالمستحاضة المبتدأة:
المستحاضة المبتدأة هي التي استحيضت من أول ما بدأت تحيض بأن جاءها الحيض واستمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute