للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: عدة الناسية التي ليس لها تمييز:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في عدة الناسية لعادتها إذا لم يكن لها تمييز على قولين:

القول الأول: أنها تعتد بثلاثة أشهر.

القول الثاني: أنها تعتد بسنة.

الجانب الثاني: التوجيه:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاعتداد بثلاثة أشهر: أن غالب النساء يحضن كل شهر مرّة، فتعتبر العدة بذلك.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاعتداد بسنة بأن الناسية إذا لم يكن لها تمييز لم تتيقن لها عادة فتكون كمن ارتفع حيضها ولم تدر سببه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الاعتداد بثلاثة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>