وجه ترجيح القول الأول: أنه أحوط وأسلم من الإشكالات والوقوع في المشتبهات.
الشيء الثالث: مناقشة الأقوال الأخرى:
وفيه ثلاث نقاط:
النقطة الأول: مناقشة القول الثاني:
يناقش هذا القول: بأن عدم إيقاع الطلاق الجديد يعرض نكاح الفارقة الجديد للبطلان؛ لاحتمال عدم وقوع الطلاق عليها، فتكون لازالت في عصمة الزوج الأول.
النقطة الثانية: مناقشة القول الثالث:
يناقش هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أن منع الوطء مع عدم إيقاع الطلاق تناقض؛ لأن إباحة الوطء من مستلزمات بقاء النكاح.
الوجه الثاني: أن منع الوطء مع عدم إيقاع الطلاق إضرار بالزوجات وإضرار بالزوج، فالزوجات يبقين معلقات، لا هن ذوات أزواج ولا مطلقات.
والزوج ينحرم من الاستمتاع بزوجاته، وقد يحرم عليه نكاح غيرهن إذا كن يكملن العدد المباح.
النقطة الثالثة: مناقشة القول الرابع:
يناقش هذا القول: بأن القول بعدم وقوع الطلاق فيه إباحة للفروج مع الشك فيه، وذلك لا يجوز، كما في اشتباه المباحات بالمحرمات، كالأخوات من الرضاع بالأجنبيات.