للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: وقوع الطلاق بصريحه:

قال المؤلف - رَحِمَهُ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فيقع به وإن لم ينوه.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - إذا نوي به الطلاق.

٢ - إذا نوي به غير الطلاق.

٣ - إذا لم ينو به شيء من طلاق ولا غيره.

الفرع الأول: إذا أريد به الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا نوى بصريح الطلاق إيقاع الطلاق وقع بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بصريحه إذا نوى به ما يأتي:

١ - أنه لفظ استعمل فيما وضع له مع نيته فيقع محافظة على فائدة وضع الألفاظ للمعاني.

٢ - أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق بصريحه إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني، وهذا لا يجوز.

٣ - أن الطلاق يقع بالنية بغير الصريح فيقع بها مع الصريح من باب أولى.

الفرع الثاني: إذا نوي بصريع الطلاق غير الطلاق:

وسيأتي ذلك في تأويل اللفظ.

الفرع الثالث: إذا لم ينو بصريح الطلاق طلاق ولا غيره:

وفيه أمران هما:

١ - مثال وجود صريح الطلاق من غير نية شيء.

٢ - وقوع الطلاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>