المسألة الرابعة: وقوع الطلاق بصريحه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فيقع به وإن لم ينوه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - إذا نوي به الطلاق.
٢ - إذا نوي به غير الطلاق.
٣ - إذا لم ينو به شيء من طلاق ولا غيره.
الفرع الأول: إذا أريد به الطلاق:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الوقوع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا نوى بصريح الطلاق إيقاع الطلاق وقع بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بصريحه إذا نوى به ما يأتي:
١ - أنه لفظ استعمل فيما وضع له مع نيته فيقع محافظة على فائدة وضع الألفاظ للمعاني.
٢ - أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق بصريحه إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني، وهذا لا يجوز.
٣ - أن الطلاق يقع بالنية بغير الصريح فيقع بها مع الصريح من باب أولى.
الفرع الثاني: إذا نوي بصريع الطلاق غير الطلاق:
وسيأتي ذلك في تأويل اللفظ.
الفرع الثالث: إذا لم ينو بصريح الطلاق طلاق ولا غيره:
١ - مثال وجود صريح الطلاق من غير نية شيء.
٢ - وقوع الطلاق به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute