للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: شروط الشهود:

- قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين، سميعين ناطقين.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

١ - العدالة.

٢ - الذكورية.

٣ - التكليف.

٤ - السمع.

٥ - النطق.

الفرع الأول: العدالة:

وفيه أمران هما:

١ - المراد بالعدالة.

٢ - اشتراط العدالة.

الأمر الأول: المراد بالعدالة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد بالعدالة:

المراد بالعدالة: أن يكون الشاهد مستور الحال فلا يتظاهر بترك واجب أو فعل محرم.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه الاكتفاء بالعدالة الظاهرة: أن اشتراط العدالة الباطنة يستلزم أحد أمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>