للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: التفتيش عن أحوال الشهود وهذا فيه حرج ومشقة بالغة فلا يكلف الناس به؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).

الثاني: أن يعقد النكاح مع الشك في العدالة فلا يصح؛ لأنه لا يصح مع الشك، ولا تباح المرأة مع الشك في صحة نكاحها؛ لأن الأصل الحظر.

الأمر الثاني: اشتراط العدالة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في شرط العدالة في شهود النكاح على قولين:

القول الأول: أنها شرط.

القول الثاني: أنها ليست بشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط العدالة في شهود النكاح ما يأتي:

١ - حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (٢).


(١) سورة البقرة [٢٨٦].
(٢) الإرواء ٦/ ٢٤٠ رقم: ١٨٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>