للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعد اشتراط العدالة في شهود النكاح بما يأتي:

١ - أن الشهادة على النكاح تحمل فتصح من غير العدل كسائر التحملات.

٢ - أن الشهادة للفصل بها عند الخلاف، والفاسق يمكن أن يكون عدلاً عند الأداء بالإقلاع عن الفسق فتقبل شهادته.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هى:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بالاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاشتراط ما يأتى:

١ - أن دليله نص: (وشاهدي عدل) (وشاهدين عدلين) ولا يؤثر ما قيل فيه؛ لأن له طرقاً يقوى بعضها بعضا (١).

٢ - أن النكاح يجب الاحتياط له لخطورته.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:


(١) الإرواء ٦/ ٢٤٠/ رقم ١٨٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>