٢ - أن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعد اشتراط العدالة في شهود النكاح بما يأتي:
١ - أن الشهادة على النكاح تحمل فتصح من غير العدل كسائر التحملات.
٢ - أن الشهادة للفصل بها عند الخلاف، والفاسق يمكن أن يكون عدلاً عند الأداء بالإقلاع عن الفسق فتقبل شهادته.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هى:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاشتراط ما يأتى:
١ - أن دليله نص: (وشاهدي عدل) (وشاهدين عدلين) ولا يؤثر ما قيل فيه؛ لأن له طرقاً يقوى بعضها بعضا (١).
٢ - أن النكاح يجب الاحتياط له لخطورته.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
(١) الإرواء ٦/ ٢٤٠/ رقم ١٨٣٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute