للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الجواب عن قياس تحمل الشهادة على النكاح على سائر التحملات.

٢ - الجواب عن إمكان تغير حال الشاهد عند الأداء.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح يختلف عن غيره بما يترتب عليه من أحكام يتعذر تداركها بعد فواتها، بخلاف سائر العقود.

الجزئية الثانية: الجواب عن إمكانية تغير حال الشاهد عند الأداء:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن العبرة تحقق الشرط عند العقد.

الجواب الثاني: أن تغير حال الشاهد مشكوك فيه فلا يصح بناء الحكم عليه.

الفرع الثالث: الذكورية:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الذكورة شرط في شهود النكاح، فلا تقبل فيه شهادة النساء؛ ولا مع الرجل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة النساء فى النكاح ما يأتى:

<<  <  ج: ص:  >  >>