للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق) (١).

٢ - ما ورد أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت به لرجمتك) (٢).

٣ - أن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.

الفرع الثالث: التكليف:

وفيه أمران هما:

١ - شروط التكليف.

٢ - الاشتراط.

الأمر الأول: شروط التكليف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيانها.

٢ - توجيه اشتراطها.

الجانب الأول: بيان الشروط:

شروط التكليف هي:

١ - العقل.

٢ - البلوغ.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف ما يأتي:


(١) أورده في الشرح ٢٠/ ٢٤٧ محتجاً به، وعزاه في الهامش لابن أبي شيبة ١٠/ ٥٨ ونصب الراية ٤/ ٧٩ وتلخيص الحبير ٤/ ٢٠٧.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين ٧/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>