للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) (١).

٢ - نقص الأهلية أو انعدامها عند الصغير والمجنون؛ لأنهما لا يدركان المراد بالتكليف.

الأمر الثاني: اشتراط التكليف في الشهادة:

وفيه جانبان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - شهادة المراهق.

الجانب الأول: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الاشتراط:

التكليف شرط في شهود النكاح، فلا يصح بشهادة غير المكلف عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط التكليف في شهود النكاح ما تقدم في توجيه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف.

الجانب الثاني: شهادة المراهقين:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) سنن أبي داوود/ باب المجنون يسرق/٤٣٩٨ وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>