١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) (١).
٢ - نقص الأهلية أو انعدامها عند الصغير والمجنون؛ لأنهما لا يدركان المراد بالتكليف.
الأمر الثاني: اشتراط التكليف في الشهادة:
وفيه جانبان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - شهادة المراهق.
الجانب الأول: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
التكليف شرط في شهود النكاح، فلا يصح بشهادة غير المكلف عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التكليف في شهود النكاح ما تقدم في توجيه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف.
الجانب الثاني: شهادة المراهقين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
(١) سنن أبي داوود/ باب المجنون يسرق/٤٣٩٨ وما بعده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute