للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل:

دليل سقوط العقوبة عن الرجل بلعانه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا عن الشهادة والشهادة تسقط العاقوبة، فكذلك اللعان؛ لأن البدل له حكم المبدل.

٢ - قوده - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية بعدما نزلت آية اللعان: (قد جعل الله لك فرجا ومخرجا) (٢) بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.

الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن الرجل على لعان المرأة:

وفيه أمران هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التوقف:

سقوط العقوبة عن الرجل لا تتوقف على لعان المرأة، فإذا تم لعانه سقطت عنه العقوبة ولو لم تلاعن المرأة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم توقف سقوط العقوبة عن الرجل على لعان المرأة: أن اللعان كالشهود والشهود تسقط بهم العقوبة ولو لم تعترف المرأة أو تلاعن، فكذلك اللعان.


(١) سورة النور، الآية: [٦].
(٢) سنن أبي داود، باب في اللعان (٢٢٥٦).
(٣) سنن أبي داود، باب في اللعان (٢٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>