للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما (١).

٢ - قول عمر: إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا (٢).

المسألة الثانية: ما تعصل به الفرقة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين على قولين:

القول الأول: أنها تحصل بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق.

القول الثاني: أنها تتوقف على تفريق الحاكم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان بما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا سبيل لك عليها) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه نفي سبيل الزوج على المرأة من غير سبق تفريق.

٢ - قول عمر - رضي الله عنه -: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا) (٤).


(١) صحيح البخاري، باب التفريق بين المتلاعنين (٥٣١٤).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (٧/ ٤١٠).
(٣) صحيح البخاري، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما لكاذب (٥٣١٢).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (٧/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>