الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه وقوع الطلاق.
٢ - توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة.
الجزء الأول: توجيه وقوع الطلاق:
وجه وقوع الطلاق بكناية الطلاق الخفية أنها تحتمل الطلاق وقد نوي بها فيقع لوجود المقتضي وعدم المانع.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة:
وجه عدم وقوع ما بعد الواحدة: أنه لا يوجد لها مقتضي من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.
الفرع الثال: الفرقي بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية وفيه أمران هما:
١ - الفرق بينهما في المعنى.
٢ - الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق.
الأمر الأول: الفرق في المعنى:
الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية في المعنى:
أن الكناية الظاهرة واضحة الدلالة على إرادة الطلاق، والكناية الخفية دلالتها على الطلاق غير واضحة.
الأمر الثاني: الفرق بين الكنايتين فيما يقع بهما من عدد الطلاق الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق:
أن الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ولو لم ينو بها شيء، أو نوي بها أقل منه، أما الخفية فلا يقع بها إلا واحدة أو ما نوي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute