للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع ما نوي من الطلاق بالكناية الخفية: أنه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها جزئيتان هما:

١ - الجواب عما ورد عن عمر.

٢ - الجوات عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح.

الجزئية الأولى: الجواب عما روى عن عمر - رضي الله عنه -:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه (١).

الجواب الثاني: أنه فيمن لم ينو عددا جمعًا بين النقلين.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح:

يجاب عن ذلك: أنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح، وهو خلاف الصحيح.

الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا لم ينو بها عددًا:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو بكناية الطلاق الخفية عددًا لم يقع بها إلا واحدة.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث (٧/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>