للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الأول: أن الاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام خصوصا الرمي بالفواحش لمن الظاهر براءتهم منها.

الجواب الثاني: أن هذا الاحتمال يمكن كشفه بالسؤال عنه.

الفرع الثالث: اعقبار لعان الزوجة فيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد على قولين:

القول الأول: أنه لا يعتبر فيصح من الزوج وحده.

القول الثاني: أنه يعتبر فلا يصح من الزوج وحده.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفى الولد بما يأتي:

١ - أنها تثبت أن الولد من الزوج فلا تلاعن علي نفيه.

٢ - أن لعانها لنفي التهمة المنسوبة إليها ودرء الحد عن نفسها. وليس لإثبات الولد حتى تطالب باللعان لإثباته.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>