للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق بما يأتي:

١ - حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) (١).

٢ - أنه واجهها بصريح الطلاق فتطلق كلما لو كان يعلم أنها زوجته.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات) (٢).

٢ - أن العبرة بالمقاصد، وهذا لم يقصد زوجته بالطلاق فلا تطلق، كما لو سبق لسانه إلى ما لم يرده.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

المسألة الأولى: المثال:

من أمثلة مواجهة الأجنبية بالطلاق ظناً أنها الزوجة: أن يواجه أجنبية يظنها زوجته فيقول أنت طالق.


(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (١١٨٤).
(٢) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>