للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد عند من لا يرى صحته ما يأتي:

١ - الاحتياط للفروج.

٢ - الخروج من الخلاف.

٣ - أن عدم وقوع الطلاق يحول بين المفارقة وبين من يريدها ممن يرى صحة النكاح، وهذا ضرر محض، والضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن لم يوجد النكاح عند من لا يرى الصحة فإنه موجود عند من يراها فيتعين الخروج من ذلك احتياطا للفروج، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاع الطلاق.

الجانب الرابع: ثمرة الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

١ - الإلزام بالطلاق.

فعلى القول بأنه يقع يكون الطلاق لازما، وعلى القول بأنه لا يقع لا يلزم.

٢ - توقف صحة نكاح المفارقة عليه.

فعلى أنه يقع لا تباح إلا به؛ وعلى أنه لا يقع لا تتوقف إباحتها عليه.

٣ - ابتداء العدة.


(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>