وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد عند من لا يرى صحته ما يأتي:
١ - الاحتياط للفروج.
٢ - الخروج من الخلاف.
٣ - أن عدم وقوع الطلاق يحول بين المفارقة وبين من يريدها ممن يرى صحة النكاح، وهذا ضرر محض، والضرر لا يجوز؛ لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(١).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن لم يوجد النكاح عند من لا يرى الصحة فإنه موجود عند من يراها فيتعين الخروج من ذلك احتياطا للفروج، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاع الطلاق.
الجانب الرابع: ثمرة الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
١ - الإلزام بالطلاق.
فعلى القول بأنه يقع يكون الطلاق لازما، وعلى القول بأنه لا يقع لا يلزم.
٢ - توقف صحة نكاح المفارقة عليه.
فعلى أنه يقع لا تباح إلا به؛ وعلى أنه لا يقع لا تتوقف إباحتها عليه.
٣ - ابتداء العدة.
(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).