للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى القول بأن الطلاق يقع لا تبدأ إلا من وجوده، وعلى أنه لا يقع تبدأ من الفرقة.

٤ - احتساب الطلاق.

فعلى أنه يقع يحسب على المطلق إذا أوقعه، وعلى أنه لا يقع لا يحسب عليه.

الأمر الثالث: الإلزام بالطلاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزم به.

القول الثاني: أنه يلزم به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه عدم الإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد: أنه لا يقع لما تقدم في توجيه هذا القول، فلا فائدة من الإلزام به.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد: أن المرأة لا تخرج من عصمة الزوج من غير مخرج من طلاق أو فسخ فيلزم الطلاق أو الفسخ.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>