وجه تقييد مشروعية الاستبراء بحال تغير الملك: أن الاستبراء لصيانة المياه وحفظ الأنساب عن الاختلاط، والماء الواحد لا يصان بعضة عن بعض ولا اختلاط للأنساب إذا كان الماء لواحد.
المسألة الثانية: حالة مشروعية الاستبراء، بالنسبة لسبب تغير الملك:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تغير الملك يوجب الاستبراء أيا كان سببه، سواء كان بيعا أم شراء أم هبة أم عوض مبيع أم إجارة أم عوض خلع أم عوض صلح أم غير ذلك.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء بأي سبب من أسباب: انتقال الملك: أن الغرض من الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم وهو لا يتغير بتغير سبب الانتقال.
المسألة الثالثة: حال مشروعية الاستبراء، بالنسبة إلى من انتقل الملك منه:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تغير الملك يوجب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه.