للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقيت الطلاق بالإعطاء: أن الإعطاء سبب للوقوع فلا يتأخر عنه، لأن المسبب لا يتأخر عن السبب.

المسألة الرابعة: الفورية:

وفيها فرعان هما:

١ - فورية وقوع الطلاق بعد الإعطاء.

٢ - فورية الإعطاء.

الفرع الأول: فورية وقوع الطلاق:

وقد تقدم هذا في وقت وقوع الطلاق.

الفرع الثاني: فورية الإعطاء:

وفيه أمران هما:

١ - الفورية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الفورية:

لا تشترط الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق فيقع الطلاق بالإعطاء ولو تأخر سواء طال التأخر أم قصر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق ما يأتي:

١ - أنه حكم معلق بشرط فجاز فيه التراخي كسائر الشروط.

٢ - أنه لو خلى التعليق عن العوض لم يشترط فيه الفورية، فكذلك لو اشتمل على العوض؛ لأن مقتضيات الألفاظ لا تختلف بالعوض وعدمه.

المسألة الخامسة: الرجوع عن التعليق:

وسيأتى ذلك - إن شاء الله - في الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>