للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - وجوب العدة.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: وجوب العدة:

إذا ظهر الحمل بتحمل الماء وجبت العدة.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب العدة بتحمل الماء إذا ظهر الحمل به: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل حامل، والمتحملة حامل فتدخل في إطلاق الآية.

الفرع الثاني: إذا لم يظهر حمل:

وفيه أمران هما:

١ - حكم العدة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم العدة:

إذا لم يظهر حصل بتحمل الماء فلا عدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة بتحمل الماء إذا لم يظهر حمل: أن سبب وجوب العدة الوطء ووسيلته وهي الخلوة وليس تحمل الماء من ذلك، فلا تجب به العدة بلا حمل.


(١) سورة الطلاق، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>