للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم التصرف:

إذا كان الصداق يحتاج إلى توفيه لم يجز التصرف فيه حتى يقبض.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الزوجة من التصرف في الصداق الذي يحتاج إلى توفيه قبل قبضه: أنه من ضمان الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه؛ للنهي عن ريح ما لم يضمن (١).

المسألة الثانية: التصرف في الصداق المعين قبل قبضه إذا كان لا يحتاج إلى توفيه:

وفيه فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الصداق.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الصداق المعين الذي لا يحتاج إلى توفيه ما يأتي:

١ - السيارة المعينة.

٢ - الحيوان المعين.

٣ - الدار المعينة.

الفرع الثاني: التصرف:

وفيه أمران هما:

١ - حكم التصرف.

٢ - التوجيه.


(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده/ ٣٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>