للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر به والأمر يقتضي الجواز

الأمر الثاني: دليل الاستحباب:

من أدلة استحباب تعدد الزوجات ما يأتي:

١ - الآية السابقة، ووجه الاستدلال بها: أن الله قدم التعدد على الإفراد، وقيد الإفراد بالخوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن الخوف كان مستحباً.

٢ - أن التعدد أكثر تحقيقاً لأهداف النكاح، من الإعفاف والقوامة وتكثير النسل، وإعزاز الأمة.

المسألة الثانية: حد التعدد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الحد.

٢ - الدليل.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحد:

الحد الأعلى للتعدد من الزوجات أربع زوجات.

الفرع الثاني: الدليل.

من أدلة تحديد التعدد بأربع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٢).


(١) سورة النساء ٣.
(٢) سورة النساء ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>