للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة طلاق الوكيل في أي وقت وفي أي حال إذا لم يقيد: أن الوقت والحال وحدة واحدة، فيتناول الإذن المطلق جميع أجزائه، فيقع الطلاق في أي جزء منه لعدم الفرق بينهما.

الأمر الثالث: الفرق بين العدد وغيره حين إطلاق الوكالة الفرق بينهما:

أن كل طلقة تعتبر وحدة مستقلة فتختص بالإذن والوقوع بخلاف الوقت والحال، فالكل وحدة واحدة فيشمل الإذن كل جزء من جزئياته لعدم الفرق بينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>