للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد ملك الوكيل بالواحدة عند الإطلاق: أن ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق أقل مسماه، وأقل مسمى الطلاق الواحدة فيقتصر عليها.

الأمر الثالث: وقوع ما زاد على الواحدة:

وفيه جانبان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا زاد الوكيل على الواحدة حين الإطلاق لم يقع ما زاد عنها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة حين إطلاق الوكالة:

أن ما زاد على الواحدة لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق فيحتاج إلى إذن والأصل عدم الإذن.

الفرع الثاني: ما يملكه الوكيل في الطلاق حال الإطلاق في غير العدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يملكه.

٢ - التوجيه.

٣ - الفرق بين الإطلاق في العدد وغيره.

الأمر الأول: ما يملكه الوكيل حين إطلاق الوكالة في غير العدد:

إذا أطلقت الوكالة في غير العدد لم تتقيد بوقت ولا حال، فيجوز للوكيل أن يطلق في أي وقت وفي أي حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>