للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الاستثناء القلبي من عدد المطلقات:

وفيه أمران هما:

١ - إذا صرح بعدد المستثنى منه.

٢ - إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه.

الأمر الأول: إذا صرح بعدد المستثنى منه:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة التصريح بعدد المستثنى منه ما يأتي:

١ - أن يقول: أربعكن طوالق، وينوي بقلبه إلا واحدة.

٢ - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه إلا ثنتين.

٣ - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي واحدة منهن.

٤ - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه ثنتين منهن.

٥ - أن يقول: ثلاثكن طوالق وينوي بقلبه إلا واحدة.

الجانب الثاني: حكم الاستثناء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا صرح بعدد المطلقات لم يصح الاستثناء القلبي منهن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد المطلقات إذا صرح بعددهن ما تقدم في توجيه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>