الفرع الثاني: الاستثناء القلبي من عدد المطلقات:
وفيه أمران هما:
١ - إذا صرح بعدد المستثنى منه.
٢ - إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه.
الأمر الأول: إذا صرح بعدد المستثنى منه:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة التصريح بعدد المستثنى منه ما يأتي:
١ - أن يقول: أربعكن طوالق، وينوي بقلبه إلا واحدة.
٢ - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه إلا ثنتين.
٣ - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي واحدة منهن.
٤ - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه ثنتين منهن.
٥ - أن يقول: ثلاثكن طوالق وينوي بقلبه إلا واحدة.
الجانب الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا صرح بعدد المطلقات لم يصح الاستثناء القلبي منهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد المطلقات إذا صرح بعددهن ما تقدم في توجيه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute