وجه صحة الاستثناء من المستثنى: أنه لا يغير الحكم؛ لأن غرض الاستثناء إخراج بعض أفراد المستثنى منه من حكمه، وهذا يحصل بإخراجها مطلقة من غير استثناء منه، أو مقيدة بما أخرج منه بالاستثناء منه.
المسألة الثالثة: شروطه:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط للاستثناء من الاستثناء ما يشترط في أصل الاستثناء.