إذا أعسر الزوج بالمهر الحال ملكت المرأة الامتناع عن التسليم سواء كان حالا ابتداء أو حالا بانتهاء الأجل، وسواء كان قبل الدخول أم بعده كما سيأتي في الفسخ للإعسار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ملك المرأة منع نفسها إذا لم تقبض صداقها بسبب الإعسار: أن منفعة البضع لا يمكن ردها بعد قبضها، فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض العوض ذهبت عليها منفعة البضع من غير عوض.