للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - منع التسليم لعدم قبض الحال.

٢ - منع التسليم لعدم قبض المؤجل.

المسألة الأولى: منع التسليم لعدم قبض الحال:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان عدم القبض للإعسار.

٢ - إذا كان عدم القبض لغير الإعسار.

الفرع الأول: إذا كان عدم القبض للإعسار:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الامتناع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الامتناع:

إذا أعسر الزوج بالمهر الحال ملكت المرأة الامتناع عن التسليم سواء كان حالا ابتداء أو حالا بانتهاء الأجل، وسواء كان قبل الدخول أم بعده كما سيأتي في الفسخ للإعسار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ملك المرأة منع نفسها إذا لم تقبض صداقها بسبب الإعسار: أن منفعة البضع لا يمكن ردها بعد قبضها، فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض العوض ذهبت عليها منفعة البضع من غير عوض.

الفرع الثاني: عدم القبض لغير الإعسار:

وفيه أمران هما:

١ - الامتناع بعد التسليم.

٢ - الامتناع قبل التسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>