للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه إقرار الصحيح:

وجه إقرار الصحيح: أنه لو غير لغير بصحيح مثله، وهذا تكرار بلا فائدة.

الأمر الثاني: توجيه إقرار الفاسد:

وجه إقرار الصداق الفاسد بعد القبض قبل الإسلام والترافع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بترك ما لم يقبض من الربا ولم تأمر برد ما قبض والصداق الفاسد مثله.

٢ - قوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أخبرت بالعفو عما سلف ولم تأمر برده، والصداق المقبوض مثله.

٣ - أن إبطال القبض ورد المقبوض يشق وقد ينفر من الدخول في الإسلام.

٤ - أن الكفار إذا أسلموا لا يطالبون بما تركوه من الواجبات ولا يعاقبون على ما ارتكبوه من المحرمات، والصداق المقبوض من ضمن ذلك.

٥ - أنهم تقابضوا بحكم الشرك فبرئت منه الذمة كالتقابض في المعاملات الفاسدة من البيوع والإيجارات.

المسألة الثانية: حكم المهر إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين قبل القبض:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان المهر صحيحا.

٢ - إذا كان المهر فاسدا.


(١) سورة البقرة [٢٧٨].
(٢) سورة البقرة [٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>